كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عرق (¬1).
أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (¬2).
في إسناده يزيد بن أبي زياد.
أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "منْ أَهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ منَ المسجدِ الاقصَى إلى المسجدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ" أو "وجبتْ لَهُ الجنَّةُ" (¬3).
قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (¬4).
ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة التنعيم (¬5).
قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.
ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (¬6).
مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا يقول: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لاَ شريكَ لكَ لبيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1531).
(¬2) روأه أبو داود (1740).
(¬3) رواه أبو داود (1741).
(¬4) الجرح والتعديل (8/ 155) وليس عنده "ممن يحتج به".
قلت: وليس هو علة الحديث، وإنما علة الحديث حكيمة، فإنها مجهولة.
(¬5) رواه أبو داود في المراسيل (ص 121) وانظر تحفة الأشراف (13/ 220).
(¬6) رواه أبو داود في المراسيل (ص 126) وانظر تحفة الأشراف (13/ 313).

الصفحة 267