كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

قال: "الطوافُ عندَ البيتِ مثلُ الصلاةِ إلَّا أَنّكُمْ تتكلمونَ فيهِ، فمنْ تكلّمَ فَلا يتكلمْنَ إِلّا بخيرٍ" (¬1).
أوقفه غير عطاء.
البخاري، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده ثم قال: "قُدْ بيدِهِ" (¬2).
أبو داود، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةَ ورميُ الجمارِ لإقامةِ ذكرِ اللهِ" (¬3).
النسائي، عن جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا بَني عبدَ منافٍ لَا تمنعنَ أحَدًا طافَ بهذا البيتِ وصلّى أَي ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أَو نهارٍ" (¬4).
الترمذي، عن يعلى ابن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت مضطجعًا وعليه برد (¬5).
قال: حديث حسن صحيح.
خرجه [أبو داود] (¬6).
أبو داود من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ورملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قذفوها على عواتقهم اليسرى (¬7).
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (960).
(¬2) رواه البخاري (1620).
(¬3) رواه أبو داود (1888).
(¬4) رواه النسائي (1/ 284 و 5/ 223).
(¬5) رواه الترمذي (859).
(¬6) رواه أبو داود (1883).
(¬7) رواه أبو داود (1884).

الصفحة 283