كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وزاد في طريق أخرى: وأنا شيخ كبير (¬1).
مسلم، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهلّ بالحج (¬2).
ذكر أبو محمد بن حزم أن هذه الصلاة كان في اليوم الثاني من خروجه عليه السلام من المدينة. ذكر ذلك في حجة الوداع.
وقال أبو داود: ثم سلت الدم بيده.
وذكر أبو عمر من حديث ابن علية أسنده إلى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشعر بدنة من الجانب الأيسر.
قال أبو عمر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني حديث مسلم عن ابن عباس، قال: ولا يصح عنه غيره.
مسلم، عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حِلًّا" (¬3).
وفي رواية: بعث بها مع أبي (¬4).
وفي أخرى: قلائد من عهن (¬5).
وعنها قالت: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة إلى البيت غنمًا فقلدها (¬6).
¬__________
(¬1) هو في نفس طريق سعيد بن جبير.
(¬2) رواه مسلم (1243).
(¬3) رواه مسلم (1321).
(¬4) هو رواية من الحديث (1321) قبله.
(¬5) انظر ما قبله.
(¬6) انظر ما قبله.

الصفحة 287