وخرجه مسلم أيضًا (¬1).
قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس: انتهى كلام أبي داود (¬2).
وقد صح عن جابر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتِ العمرةُ فِي الحجِّ" ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج.
مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلّوا منْ إحرامِكُم فطوُفُوا بِالبَيْتِ وبينَ الصفَا والمروة وقصِّرُوا وَأقيمُوا حلالًا حتَّى إِذَا كانَ يومُ التوريةِ فأهلّوا بالحجِّ، واجعلُوا التِي قدمتُم بِها متعةً" قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلُوا مَا آمركُم فَإِنِّي لَولاَ أنِّي سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذِي أمرتكُم بهِ، وَلاَ يحلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يبلغَ الهديَ محلّهُ" ففعلوا (¬3).
وفي طريق أخرى: "قَدْ علمتُم إِنِّي أتقاكُم للهِ وأصدقَكُم وأبرّكُمْ، وَلَولا هديي لحللتُ كَمَا تحلونَ، ولَوْ استقبلتُ منْ أمرِي مَا استدبرتُ لَمْ أسقِ الهديَ فَحِلُّوا"ـ فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لأَبدٍ" (¬4).
الترمذي، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: "حجَّ عنْ أبيكَ واعتمرْ" (¬5).
قال: حديث حسن صحيح.
وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1241).
(¬2) ونص كلام أبي داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.
(¬3) رواه مسلم (1216).
(¬4) هو رواية من الحديث (1216).
(¬5) رواه الترمذي (930) وأبو داود (1810) والنسائي (5/ 117).