كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

النهاس ضعيف.
قال أبو داود: ورواه عن ابن جريج عن عطاء دخل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة.
أبو داود، عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة يعني متعة النساء والحج (¬1).
خرجه مسلم رحمه الله هذا موقوف على أبي ذر (¬2).
أبو داود، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُلبِّي المقيمُ أَوِ المعتمرُ حتَّى يستلمَ الحجَّ" (¬3).
في إسناده محمد بن أبي ليلى، والصحيح أنه قول ابن عباس.
أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يَا عبدَ الرحمنِ أردفْ أختكَ عائشةَ فأعمِرها منَ التنعيمِ، فإذَا هبطتَ بِها منَ الأكْمةِ فلتحرف بِها فإِنَّها عمرةٌ متقبلةٌ" (¬4).
وعن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي عروة يدخل منهما جميعًا، وكان أكثر ما يكون من كدي، وكان أقربها إلى منزله (¬5).
الترمذي، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1808) والنسائي (5/ 179).
(¬2) رواه مسلم (1224).
(¬3) رواه أبو داود (1817) وليس عنده لفظ المقيم.
(¬4) رواه أبو داود (1995).
(¬5) رواه أبو داود (1868).
(¬6) رواه الترمذي (919).

الصفحة 317