كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

الأَمْرَ الَّذِي يَخَافُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ" (¬1).
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبد الله بن أنس قال: كنا نسافر مع أنس بن مالك. . . . فذكر الحديث قال: حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وصل ضحوته بِرَوْحَتِهِ صنع هكذا (¬2).
وذكر الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر، وإذا جدّ به السير أخر الظهر وعجل العصر، ثم يجمع بينهما (¬3).
هذا يرويه المنذر بن محمد قال: نا أبي قال: نا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي.
والمنذر بن محمد ومحمد بن الحسين لم أجد لهما ذكرًا.
مسلم، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق (¬4).
وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (¬5).
¬__________
(¬1) رواه النسائي (1/ 285 - 286).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (2/ 456 - 457) من المصنف.
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 391) والمنذر بن محمد القابوسي قال الدارقطني: مجهول. كذا في الميزان واللسان والذي في سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 157) متروك.
(¬4) رواه مسلم (704) وعنده عن النبي إذا عجل الحديث.
(¬5) هو رواية من الحديث (704) ولكن في صحيح مسلم ثم نزل فجمع بينهما بلفظ الماضي.

الصفحة 32