كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

منْ بناءِ المسجدِ أن لاَ يأتيهِ أحدٌ لا ينهرهُ إلا الصلاةَ فِيهِ أَنْ يخرجهُ منْ خطيئتِهِ كيومَ ولدتْهُ أُمّةُ" (¬1).
الترمذي، عن أسد بن ظهير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصّلاةُ فِي مسجدِ قباءٍ كَعمرةٍ" (¬2).
قال: لا نعلم لأسد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث.
مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين (¬3).
وفي أخرى: يأتيه كل سبت (¬4).

باب
أبو داود، عن عروة بن الزبير عن الزبير قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ لِيَّةَ حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبًا ببصره، ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال: "إِنَّ صيدَ وجٍّ وعظامَهُ حرامٌ محرمٌ للهِ" وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف (¬5).
عروة بن الزبير رأى أباه.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (2/ 34) ورواه أحمد (2/ 176) وابن ماجه (1408) وابن خزيمة (1334) وابن حبان (1633) والحاكم (1/ 30 - 31 و 2/ 424).
(¬2) رواه الترمذي (324).
(¬3) رواه مسلم (1399).
(¬4) هو رواية من الحديث (1399) قبله.
(¬5) رواه أبو داود (2032).

الصفحة 346