كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

ركعات، فلما سلم أقبل على الناس فقال: إني تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَأهَلَ فِي بَلدةِ فَهوَ مِنْ أَهلِهَا فَلْيُصَلِّ أَربَعًا" فلذلك صليت أربعًا.
وذكره أبو عمر بن عبد البر (¬1).
وذكره أبو بكر بن أبى شيبة، وعكرمة ضعيف جدًا.
وقال أبو عمر: قال ابن شهاب: بلغني أن عثمان إنما صلاها أربعًا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج (¬2).
أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة (¬3).
مسلم، عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين (¬4).
وذكر أبو داود في المراسيل عن سعيد بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من المدينة قصر بالعقيق، وإذا خرج من مكة قصر بذي طوى (¬5).
قال أبو داود: روي مسندًا ولا يصح.
وذكر الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه
¬__________
(¬1) التمهيد (16/ 305).
(¬2) التمهيد (16/ 306).
(¬3) رواه أبو داود (1235).
(¬4) رواه مسلم (691).
(¬5) لم نره في المراسيل، كما ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف في قسم المراسيل، وإنما ذكره في ترجمة سعيد بن العاص (4/ 16) والمحقق وضع علامة استفهام بعد قوله د في المراسيل.

الصفحة 39