كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

باب
الترمذي، عن يعلى بن مرة أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة ومطروا السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام، أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع (¬1).
قال: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
الدارقطني، عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين.
ثم قال، والمحفوظ عن أنس بن سيرين عن أنس فعله غير مرفوع.
وذكر أبو أحمد من حديث صغدي بن سنان قال: حدثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحدُكُم عَلى الأرضِ إِذَا كُنتُمْ فِي طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْمِئُوها إِيمِاءً" (¬2).
هذا الإسناد من أضعف الأسانيد، وفي بعض ألفاظه من الزيادة "أَوْ مَاءٍ أوْ ثَلْجٍ".

باب صلاة الخوف
مسلم، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (411) وعمرو بن عثمان قال الحافظ: مستور، ووالده مجهول.
(¬2) رواه ابن عدي (5/ 1409).
(¬3) رواه مسلم (687).

الصفحة 41