كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وذكر أبو داود عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوِترُ حَقٌّ فَمنْ لَمْ يُوتر فَليسَ مِنّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَن لَمْ يوتر فَليسَ مِنّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمنْ لَمْ يُوتر فَليسَ مِنَّا" (¬1).
وعبيد الله العتكي وثقه يحيى بن معين.
وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث أبي جَنَابٍ يحيى بن أبي حية، واسم أبي حية حي عن عكرمة عن ابن عباس سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ثَلاثٌ عَليَّ فَريضةٌ وَلَكم تَطَوع: الوِترُ وَالضحى وَركعتَيْ الفَجْرِ" (¬2).
أبو جَناب هذا لا يؤخذ من حديثه إلا ما قال فيه حدثنا؛ لأنه كان يدلس وهو أكثر ما عيب به، ولم يقل في هذا الحديث نا عكرمة ولا ذكر ما يدل عليه.
وخرجه أبو بكر البزار عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ بِركعتَيْ الفَجْرِ وَالوِترِ وَليسَ عَليكُم" (¬3).
وجابر قد ذكره وذكر من ضعفه.
وخرجه الدارقطني عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ بِالوِترِ وَالأضحَى وَلم يعزم عَليّ" (¬4).
وعبد الله بن محرز متروك.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1419).
(¬2) رواه ابن عدي (7/ 2670) وأحمد (2050) والدارقطني (2/ 21) والحاكم (1/ 300) والبيهقي (2/ 468).
(¬3) رواه البزار (2434 كشف الأستار).
(¬4) رواه الدارقطني (2/ 21).

الصفحة 45