كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

في إسناده يحيى بن زكريا يقال له ابن أبي الحواجب وهو ضعيف، ولم يرفعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره، فإنه رفعه عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر الدارقطني أيضًا من حديث عبد الله بن لهيعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسأله رجل عن الوتر فقال: "افصِلْ بَينَ الواحدةِ مِنَ الثنَتينِ بالسّلاَمِ" (¬1).
عبد الله بن لهيعة قد مر ذكره.
وذكر الدارقطني من حديث محمد بن حسان الأزرق قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوِترُ حقٌّ وَاجبٌ فَمنَ شَاءَ أَوترَ بِثلاثٍ فَليوتِر، وَمنْ شَاءَ أَوتَرَ بِواحدةٍ فَليوتِر".
قال أبو الحسن: قوله: "واجبٌ" ليس بمحفوظ ولا أعلم أحدًا تابع ابن حسان عليه (¬2).
النسائي، عن أبي أيوب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوِترُ حقٌّ فَمنْ شَاءَ أَوترَ بخمسٍ، ومنْ شَاءَ أوترَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوترَ بواحدةٍ" (¬3).
وقد رواه موقوفًا على أُبَي، قال: وهو أولى بالصواب والله أعلم.
وقال: عن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: "سُبحانَ المَلكِ القُدُّوسِ" ثلاث مرات يطيل في آخرهن (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (2/ 35).
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 22).
(¬3) رواه النسائي (3/ 238).
(¬4) رواه النسائي (2/ 235).

الصفحة 48