كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

شفع ثم أوتر من السحر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "حَذِرٌ هذا" وقال لعمر: "قَوِيٌّ هذا" (¬1).
يقال ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن.
مسلم، عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَيّكمْ خَافَ أَن لاَ يقومُ مِن آخرِ الليلِ فَليوتر ثُمّ لِيرقد، وَمنْ وَثقَ بِقيامِ اللّيلِ فَليوتر مِنْ آخِرهِ، فَإِن قِراءة آخِر اللّيلِ مَحضورةٌ وَذلكَ أَفضلُ" (¬2).
الدارقطني، حدثنا عبد الله بن سليمان نا عيسى بن حماد أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يوتر على راحلته (¬3).
المشهور عن ابن عمرو عن غيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يوتر على راحلته. ذكره مسلم وغيره (¬4).
مسلم، عن عائشة: قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (¬5).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ أَحدُكُم مِنَ اللّيلِ فَليفتَتح صَلاتَهُ بركعتينِ خَفيفتينِ" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف (4615) وفيه "حتى الصباح" بدل "إلى الصباح".
(¬2) رواه مسلم (755).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 36) وفي نسختنا المطبوعة "كان يوتر على راحلته" وهو خطأ.
(¬4) رواه مسلم (700).
(¬5) رواه مسلم (736).
(¬6) رواه مسلم (768).

الصفحة 51