كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

المكتوبةِ الصّلاةُ فِي جوفِ اللّيلِ، وأَفضلُ صيامِ بعدَ شهرِ رَمضانَ صيامُ شهرِ الله المحرَّمِ" (¬1).
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نَامَ عنْ حِزبِه أَوْ نَسِيَ مِنهُ فَقرأَهُ فِيما بَينَ صلاةِ الفَجرِ وصلاةِ الظُّهرِ كُتبَ لَهُ كأنَّما قرأَهُ مِنَ اللَّيلِ" (¬2).
النسائي، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتى فِراشَهُ وَهُوَ يَنوِي أَنْ يقومَ يُصلِّي منَ اللَّيلِ فغلبتْهُ عينَهُ حتَّى يُصبحَ كَانَ لَهُ مَا نَوى، وكَانَ نَومُهُ صدقةً عَليهِ مِنْ رَبِّهِ" (¬3).

باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
النسائي، عن إسرائيل عن عيسى بن أبي غرة عن عامر عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالركعتين قبل صلاة الفجر (¬4).
أبو داود، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن ابن زيد وهو محمد بن رسلان واسمه عبد ربه عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَدعوهُمَا وإِنْ طردتُكُم الخَيْلُ" (¬5).
ليس إسناد حديث أبي داود بالقوي.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1163).
(¬2) رواه مسلم (747).
(¬3) رواه النسائي (3/ 258) وفي النسائي "حتى أصبح".
(¬4) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الأشراف (10/ 431 - 432).
(¬5) رواه أبو داود (1258).

الصفحة 64