كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وإسماعيل بن قيس المدني وأبو المصعب، ولا يصح منها كلها شيء، وأحسنها حديث الترمذي رحمه الله (¬1).
وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أحدُكُم ركعتَيْ الفَجر فليضطجِعْ عَلَى يمينِهِ" (¬2).
قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
خرجه مسلم عن عائشة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
النسائي، عن نعيم بن هبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه تعالى قال: "ابْنُ آدمَ صلِّ أربعَ ركعاتٍ فِي أَولِ النّهارِ أكفكَ آخرَهُ" (¬4).
البزار، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.
هذا من حديث الشاميين وإسناده حسن، وخرجه أبو داود أيضًا (¬5).
مسلم، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أرقد (¬6).
وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم (¬7).
وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي
¬__________
(¬1) انظر إرواء الغليل (2/ 232 - 236).
(¬2) رواه الترمذي (420).
(¬3) رواه مسلم (743).
(¬4) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الاشراف (9/ 35) بهذا اللفظ.
(¬5) ورواه أبو داود (1433) أيضًا.
(¬6) رواه مسلم (721).
(¬7) رواه مسلم (718).

الصفحة 67