كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

الظّهرِ، وركعتينِ قبلَ العَصرِ، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينِ قبلَ صلاةِ الصُّبحِ" (¬1).
الترمذي، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إِنّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السّماءِ، وأُحبُّ أَن يصعدَ لِي فِيها عملٌ صَالحٌ" (¬2).
وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل قبل الظهر أربعًا صلاهن بعد (¬3).
أبو داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قَبلَ الظُّهْرِ أَربعًا" (¬4).
وذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي سلمة قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن حذافة وهو يصلي يجهر بقراءته بالنهار، فقال: "يَا عبدَ اللهِ سمِّعِ اللهَ وَلا تُسمِّعنَا".
أبو سلمة يروي عن عبد الله بن حذافة.
وقد رواه عقيل ويونس عن الزهريّ عن أبي سلمة أن عبد الله بن حذافة. . . . ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله، قال: ورواه النعمان بن راشد
والزبيري كلاهما عن الزهري (¬5).
البخاري، عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، قال فيه:
¬__________
(¬1) رواه النسائي (3/ 262).
(¬2) رواه الترمذي (478).
(¬3) رواه الترمذي (426) وفي سنن الترمذي "بعدها".
(¬4) رواه أبو داود (1271).
(¬5) رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة عند ابن سعد (4/ 190).

الصفحة 70