كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (¬1).
الموقري ضعيف عندهم.
ومن مراسيل أبي داود عن الشعبي قال: كُنِسَ البقيع للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر والأضحى (¬2).
مسلم، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لتُلْبِسْها أُختُها مِنْ جِلبابها" (¬3).
وقال البخاري: فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَهُ (¬4).
أبو داود، عن يزيد بن حمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (¬5).
مسلم، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (¬6).
وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (2/ 44).
(¬2) المراسيل (ص 96).
(¬3) رواه مسلم (890) والبخاري (324 و 351 و 974 و 980 و 1652).
(¬4) رواه البخاري (971).
(¬5) رواه أبو داود (1135).
(¬6) رواه مسلم (888).

الصفحة 74