كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

عمرو بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (¬1).
صحيح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبيرُ فِي الفطرِ سبعٌ فِي الأُولى وَخمسٌ فِي الآخِرة، والقراءةُ بعدَ كلتَيهِمَا" (¬2).
خرج هذا الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بهذا الإسناد.
وخرجه الدارقطني بهذا الإسناد وقال: "سَبعًا فِي الأولى وخَمسًا فِي الآخرةِ سوى تكبيرة الصَّلاةِ" (¬3).
وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة وقال: "سِوى تَكْبيرتي الرّكوعِ" (¬4).
وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.
وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَكبيرُ فِي العِيدينِ فِي الركعةِ الأُولى سبعُ تكبيراتٍ، وَفِي الآخرة خَمسٌ" (¬5).
وفي إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة.
وذكر أبو داود عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (536).
(¬2) رواه أبو داود (1151).
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 47 - 48 و 48).
(¬4) رواه أبو داود (1150).
(¬5) لم أره في مسند البزار، ولا ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع ولا في كشف الأستار، ولعله رواه خارج المسند، والحديث رواه الدارقطني (2/ 2/ 48 - 49) والخطيب (10/ 264) وابن عساكر (165/ 2) والضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (2/ 124).

الصفحة 76