كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

باب في صلاة الاستسقاء
مسلم، عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه وصلى ركعتين (¬1).
زاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة (¬2).
وزاد المسعودي: جعل اليمين على الشمال (¬3).
قال أبو داود: عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلّبها على عاتقه (¬4).
وقال أبو داود أيضًا عن عبد الله بن كنانة أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خُطَبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (893) والبخاري (1005 و 1011 و 1012 و 1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027 و 1028 و 6343).
(¬2) هو عند البخاري (1024 و 1025).
(¬3) انظر الفتح (2/ 515) حيث رواه البخاري (1027) حيث قال: قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. قال ابن المواق ردًا على ابن القطان: الظاهر أن البخاري أخذه عن شيخه عبد الله بن محمد، ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه؛ لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادًا، قال الحافظ: وهو كما قال. وانظر تعليق التعليق (2/ 391).
(¬4) رواه أبو داود (1164).
(¬5) رواه أبو داود (1165).

الصفحة 80