كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

وعن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد
النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألَم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ الجمعةَ فَليغتَسِلْ" (¬1).
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حقُّ اللهِ عَلى كُلِّ مُسلمٍ أَنْ يغتسلَ فِي كُلِّ سبعةِ أَيّامٍ يغسلَ رأسَهُ وَجَسدَهُ" (¬2).
زاد أبو بكر البزار: "وَهُوَ يومُ الجُمعةِ".
مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله في قال: "الغُسلُ يَومَ الجُمعةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحتلمٍ" (¬3).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غُسلُ يَومَ الجُمعَةِ عَلَى كُلِّ محتلمٍ وسوَاك وَيَمسُّ مِنَ الطيبِ مَا قَدِرَ عَلَيهِ".
وفي رواية: "وَلَوْ مِن طِيبِ المَرأَةِ" (¬4).
أبو داود، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (¬5).
وخرجه الدارقطني وقال: "لغُسلُ مِنْ أَربَعٍ" ولم يقل يغتسل (¬6).
وفي إسناد هذا الحديث مصعب بن شيبة، وقد تكلموا في حفظه.
وذكر أبو محمد من طريق محمد بن معاوية يسنده إلى ابن عباس قال:
¬__________
(¬1) رواه مسلم (845).
(¬2) رواه مسلم (849).
(¬3) رواه مسلم (846).
(¬4) رواه مسلم (846).
(¬5) رواه أبو داود (3160).
(¬6) رواه الدارقطني (1/ 113).

الصفحة 96