كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 2)

يكونُ عَلى أَحدِكُمْ أَنْ يكونَ لَهُ ثوبانِ سِوى ثوبِ مهنتهِ لجمعةٍ أَوْ غيرِهَا".
ذكره في باب مالك عن يحيى.
وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام (¬1).
وذكر البزار عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (¬2).
هذا يرويه إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغرِّ عن أبي هريرة ولم يتابع إبراهيم عليه.
النسائي، عن الحسن عن سمرة قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوضَّأَ يومَ الجُمعةِ فَبِها وَنَعمتْ، وَمنْ اغتسلَ فَالغُسلُ أَفْضَلُ" (¬3).
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
ورواه البزار من حديث أبي سعيد بمثله سواء. وفي إسناده أسيد بن زيد (¬4).
وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمعةِ فَليَغْتَسِلْ" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البرد، فقال: "مَنْ اغتسلَ فَبِهَا وَنعمتْ، ومَنْ لَم يغتسلْ فَلا حَرجَ" (¬5).
الفضل وأبان ضعيفان معروفان.
والصحيح ما تقدم من الأمر بالاغتسال يوم الجمعة.
وذكر أبو أحمد من حديث حفص بن عمر أبو إسماعيل الأيلي قال:
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1078).
(¬2) روا اه البزار (623 كشف الأستار).
(¬3) رواه النسائي (3/ 94).
(¬4) رواه البزار (630 كشف الأستار).
(¬5) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2041).

الصفحة 98