كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبْلِغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلَّا بِشِّقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ" (¬1).
وعن الوضين بن عطاء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُودِّوا الْخَيْلَ بِنَوَاصِيهَا فَتُذِلُّوهَا" (¬2).
ذكره في المراسيل.
مسلم، عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوي ناصية فرسهِ بأصبعيه وهو يقول: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ" (¬3).
وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ" (¬4).
وعن أَبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشِّكَالَ من الخيل (¬5).
فسره في طريق أخرى: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2567) وعنه البيهقي (5/ 255) وأبو القاسم السمرقندي في المجلس (128 من الأمالي) وعنه ابن عساكر (19/ 85/ 1) من طريق يحيى به وعند أبي داود "إياكم" وفي نسخة من البيهقي "إياي". وفي نسختنا من سنن أبي داود ابن أبي مريم وهو خطأ.
(¬2) رواه أبو داود في المراسيل (293).
(¬3) رواه مسلم (1872) وأحمد (4/ 361) والنسائي (6/ 221) وفي الكبرى (4414) وابن حبان (4669) وغيرهم.
(¬4) رواه مسلم (1874) والبخاري (2851 و 3645) والنسائي (6/ 221) وأحمد (3/ 114 و 127 و 171) وابن حبان (4670).
(¬5) رواه مسلم (1875) وأحمد (2/ 250 و 436 و 457 و 461 و 476) وأبو داود (2547) والترمذي (1698) والنسائي (6/ 219) وابن ماجه (2790) وابن حبان (4677 و 4678).
(¬6) عند مسلم بعد الحديث (1875).

الصفحة 11