كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وذكر أبو بكر البزار في مسنده عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ أَكفَّاءُ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكفَّاءُ" (¬1).
ولم يسمع خالد من معاذ.
وذكر أبو عمر في التمهيد قال: روى بقية عن زرعة عن عمران بن الفضل عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْعَرَبُ أَكفَّاءُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامُ" (¬2).
قال: وهو حديث منكر موضوع.
وقد روي عن ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن عمر مرفوعًا مثله.
قال: ولا يصح عن ابن جريج.
ومن مراسيل أبي داود عن الحسن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج الأعرابي المهاجرة. وكان الحسن يقول: إن أقام معه بالمصر فلا بأس (¬3).

باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم، قال: "أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قلت: ثيبًا، قال: "فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلُعَابِهَا".
¬__________
(¬1) رواه البزار (1424 كشف الأستار) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 275) وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره.
(¬2) التمهيد (19/ 165).
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (221).

الصفحة 126