كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.
وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ" (¬1).
هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.
وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال" (¬2).
في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.
خرجه الدارقطني أيضًا.
ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" (¬3).
ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.
وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ" (¬4).
وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" (¬5).
وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 268).
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 368).
(¬3) رواه أبو داود (2051) والنسائي (6/ 66 - 78) وانظر المحلى (9/ 66).
(¬4) رواه أبو داود (3052).
(¬5) رواه أبو داود (3085).

الصفحة 137