كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

زاد النسائي: وجهزها من عنده (¬1)
وذكر أبو أحمد من حديث بقية بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ" (¬2).
قد تقدم الكلام في بقية وفي عبد الله بن عمر.
مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (¬3).
وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا" قال: قد نظرت إليها، قال: "عَلى كَمْ تزَوَّجْتَهَا؟ " قال: على أربع أواق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَلى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ؟ كأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثكَ في بَعْثٍ فَتُصِيبَ مِنْهُ" قال: فبعثه لقتال بني عبس وبعث ذلك الرجل فيهم (¬4).
الدارقطني، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءُ إِلَّا الأَكفَّاءِ، وَلَا يُزَوِّجُوهُن إِلَّا الأَوْلِيَاءِ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" (¬5).
هذا يرويه مبشر بن عبيد وهو متروك.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (6/ 119) وفي الكبرى (5512).
(¬2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 78).
(¬3) رواه مسلم (1426).
(¬4) رواه مسلم (1424).
(¬5) رواه الدارقطني (3/ 244 - 245).

الصفحة 145