كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم (¬1).
مسلم، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين [في] الناس ما يعرض لها أحد (¬2).
وفي طريق أخرى: "لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ" (¬3).
الترمذي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ حمارًا على فرس (¬4).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ" (¬5).
وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضمر الخيل يسابق بِهَا (¬6).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفَضَّل الْقُرَحَ في الغاية (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2562) والترمذي (1708).
(¬2) رواه مسلم (2595) وأحمد (4/ 429 و 431) وأبو داود (2561) والنسائي في الكبرى (8816) وابن حبان (5740 و 5741).
(¬3) رواه مسلم (2596) من حديث أبي برزة الأسلمي.
(¬4) رواه الترمذي (1701) والنسائي (1/ 89).
(¬5) رواه أبو داود (2565) والنسائي (6/ 224) وأحمد (1/ 100) وابن حبان (4682).
(¬6) رواه أبو داود (2576).
(¬7) رواه أبو داود (2577).

الصفحة 15