كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من دحية بسبعة أرؤس (¬1).
وذكر ابن أم أيمن عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَتزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ" (¬2).
في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني وتفرد بقوله: "بمهر جديد" ويحيى هذا وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وغيره.
وكان أحمد بن حنبل يحمل عليه.
وفي حديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال: "وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ" (¬3).
وقد تقدم بكماله لمسلم، وقد أخرجه البخاري وقال فيه من طريق منقطعة أعتقها وأصدقها (¬4).
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبى قال: كانت جويرية ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصدقها وجعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق (¬5).
وهذا مرسل.
وذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال: نا العباس بن الفضل نا حميد بن الأسود وزيد بن إبراهيم عن حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة (¬6).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1365) وأبو داود (2997) وابن ماجة (2272).
(¬2) رواه الطبراني قال شيخنا في الجامع الصغير (2233) ضعيف.
(¬3) رواه البخاري (97 و 2544 و 2547 و 2551 و 3011 و 3446 و 5083) ومسلم (154).
(¬4) علقه البخاري بعد الحديث (5083).
(¬5) رواه عبد الرزاق (13118).
(¬6) بغية الباحث (ص 1/ 61 - 2).

الصفحة 150