مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل يعني التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه (¬1).
وذكره البخاري (¬2).
أبو داود، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ" (¬3).
رواه سعيد بن بشير عن الزهري بمثله (¬4).
ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم.
قال أبو داود: وهذا أصح عندنا من الأول.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لاَ سَبْقَ إِلّاِ في نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ" (¬5).
عاصم بن عمر ضعيف عندهم.
وذكر أبو داود أيضًا عن الحسين عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الرِّهَانِ" (¬6).
وقد روي هذا عن حميد عن أنس وهو خطأ، والصواب في إسناده حميد عن الحسن عن عمران (¬7).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1870).
(¬2) رواه البخاري (420).
(¬3) رواه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876).
(¬4) رواه أبو داود (2580).
(¬5) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 228).
(¬6) رواه أبو داود (2581) والترمذي (1123) والنسائي (6/ 111 و 227 - 228 و 228) وأحمد (4/ 429 و 439) وابن حبان (3267).
(¬7) رواه النسائي (6/ 111).