كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. . . . . وذكر باقى الحديث (¬1).
في إسناده ليث بن أبي سليم.
أبو داود، عن أياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ" فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ" (¬2).
وعن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَا ضرَبَ امْرَأَته" (¬3).
في إسناده عبد الرحمن الْمُسْلِي وفيه نظر.
النسائي، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْن الْيَتِيمِ والْمَرْأَةِ" (¬4).
مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" (¬5).
النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلى امْرَأَة لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ" (¬6).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بنِسَاءِكُمْ مِنْ أَهْلِ
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 303 - 304) وليس عنده محل الشاهد. ورواه أبو داود الطيالسي (1954) وفيه محل الشاهد.
(¬2) رواه أبو داود (2146) والنسائي في عشرة النساء (285) وابن ماجه (1985).
(¬3) رواه أبو داود (2147) والنسائي في عشرة النساء (286).
(¬4) رواه النسائي في عشرة النساء (267 و 268).
(¬5) رواه مسلم (1436) والبخاري (5193) والنسائي في عشرة النساء (84).
(¬6) رواه النسائي في عشرة النساء (250) والحاكم (2/ 190) والبيهقي (7/ 294).

الصفحة 171