كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها (¬1).
مسلم، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: "انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ [إِخْوَتَكُنَّ] مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" (¬2).
وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولي أنها أرضعت الحُدْثَى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُحرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ" (¬3).
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ، وَمَا يُحَرِّمُ فِيْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ" (¬4).
قال أبو عمر: لا يصح مرفوعًا وصححه غيره لأن الذي رفعه ثقة (¬5).
ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحرم من الرضاعة قال: "الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ" (¬6).
مسلمة بن علي ضعيف لا يحتج به، وقد أنكر على ابْنِ وَهبٍ الرواية عنه فهو حديث منقطع.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2061) من حديث عائشة وأم سلمة.
(¬2) رواه مسلم (1455).
(¬3) رواه مسلم (1451).
(¬4) رواه النسائي في الكبرى (5460 و 5461).
(¬5) التمهيد (8/ 267).
(¬6) رواه ابن حزم في المحلى (10/ 199).

الصفحة 183