هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.
وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (¬1).
أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" (¬2).
قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (¬3).
وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (¬4).
خرجه أبو محمد.
باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة
مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين
¬__________
(¬1) المحلى (9/ 466).
(¬2) رواه أبو داود (2190) ولفظه "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
(¬3) ترتيب العلل الكبير للترمذي (ص 173).
(¬4) المحلى (9/ 467).