الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هِيَ وَاحِدَةٌ" (¬1).
ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ
وَتكونُ مَعْصِيَةً" (¬2).
قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.
وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه" (¬3).
في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.
مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (¬4).
عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (¬5).
وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طَلاَقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 9).
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 31).
(¬3) رواه الدارقطني (4/ 44 - 45).
(¬4) رواه مسلم (1472).
(¬5) رواه أبو داود (2199).
(¬6) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 253).