كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

مسلم، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يرتجعها [يتزوجها] فسئل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأَوَّلُ" (¬1).
وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" (¬2).

باب المراجعة
أبو داود، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (¬3).
وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد (¬4).

باب التخيير
مسلم، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيْكِ"
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1433).
(¬2) رواه مسلم (1433).
(¬3) رواه أبو داود (2283).
(¬4) رواه أبو داود (2186).

الصفحة 202