كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" (¬1).
حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (¬2).

باب الإيلاء والتحريم
البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلَيْتَ شهرًا فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" (¬3).
وعن عمر أن اعتزال النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله عليه السلام: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدًا (¬4).
ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. . .} [التحريم: 1] (¬5).
وقال مسلم: عن عمر - رضي الله عنه -: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 14).
(¬2) وتمام كلامه "وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل".
(¬3) رواه البخاري (1911 و 5289).
(¬4) رواه البخاري (2468).
(¬5) رواه البخاري (4912 و 5216 و 5267 و 5268 و 5431 و 5599 و 5614 و 5682 و 6691 و 6972).

الصفحة 209