كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وذكر الدارقطني من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (¬1).
قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا" (¬2).
في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" (¬3).
أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (¬4).
لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.
لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 315 - 316).
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 302).
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 321).
(¬4) رواه أبو داود (2308) وابن ماجه (2083).
(¬5) رواه الدارقطني (3/ 309).

الصفحة 228