كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (¬1).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (¬2).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (¬3).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (¬4) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (¬5).
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (¬6).
زاد في رواية: إلى رحالهم (¬7).
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (¬8).
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن
¬__________
(¬1) رواه البزار (1/ 19).
(¬2) رواه أبو داود (3495).
(¬3) لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (3495) والنسائي (7/ 286) والطبراني في الكبير (13098).
(¬4) رواه مسلم (1526).
(¬5) رواه مسلم (1527).
(¬6) رواه مسلم (1527).
(¬7) رواه مسلم (1527).
(¬8) رواه البخاري (2123).

الصفحة 237