أبو داود، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (¬1).
مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.
زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (¬2).
البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (¬3).
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السنين (¬4).
البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الْفَحْلِ (¬5).
الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (¬6).
الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3371).
(¬2) رواه مسلم (1542).
(¬3) رواه البخاري (2207).
(¬4) رواه مسلم (1536) وليس عنده كلمة "تمر".
(¬5) رواه البخاري (2284).
(¬6) رواه الدارقطني (3/ 47) ولكن عنده "نُهِيَ عن عسب الفحل" ولذا تعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بقوله: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نهي عن عسب الفعل وقفيز الطحان مبنيًا للمفعول. قال: فإن قيل لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنما يقبل فعله لا قوله.
(¬7) رواه الترمذي (1274).