كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

هذا حديث حسن غريب.
النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب التيس (¬1).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ" (¬3).
البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (¬4).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (¬5).
يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.
¬__________
(¬1) في النسخة المغربية الترمذي بدل النسائي، وليس عند النسائي إلا النهي عن عسب الفعل وليس التيس رواه النسائي في الصغرى (7/ 310 - 311) وفي الكبرى (6269) كذلك، وليس عند الترمذي حديث أبي هريرة لكنه قال: وفي الباب عن أبي هريرة، قال شارحه في تحفة الأحوذي (4/ 493) وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس انتهى فلعل ذلك كان في نسخة. ثم رأيت الزيلعي في نصب الراية (4/ 135) نسبه إلى البزار وقال: وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته.
(¬2) رواه مسلم (1565).
(¬3) رواه مسلم (1566).
(¬4) رواه البخاري (2227 و 2271).
(¬5) رواه أبو داود (3357).

الصفحة 242