كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحي بالميت (¬1).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (¬2).
وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم.
خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي (¬3).
البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان نسيئة (¬4).
علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
رواه الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح (¬5).
وخرجه الترمذي أيضًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِواحدٍ وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ" (¬6).
وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في المراسيل (177).
(¬2) رواه أبو داود في المراسيل (178).
(¬3) الجرح والتعديل (2/ 452) وفيه أيضًا ضعيف الحديث.
(¬4) ورواه ابن حبان (5028).
(¬5) رواه الترمذي (1237).
(¬6) رواه الترمذي (1238).

الصفحة 243