كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء فنهى عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال لمن حوله: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟! " قالوا: نعم فنهاهم عن ذلك (¬1).
اختلف في صحة إسناد هذا الحديث، ويقال: إن زيدًا أبا عياش هذا مجهول.
وذكر الدارقطني عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب باليابس (¬2).
وموسى ضعيف الحديث، وكان رجلًا صالحًا.
وذكر الدارقطني أيضًا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ رِبَا إلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ أَوَ يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ" (¬3).
كذا رواه المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد، ووهم على مالك برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول سعيد بن المسيب.
وذكر الدارقطني أيضًا عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك وعبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا وُزِنَ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيلَ فمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ".
قال: لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] بلفظ غير هذا اللفظ (¬4).
أبو داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3359).
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 48).
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 14).
(¬4) رواه الدارقطني (3/ 18).

الصفحة 257