كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

باب في وضع الجوائح
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (¬1).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ" (¬2).

باب
روى أبو محمَّد من حديث عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال: أخبرنا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيْعَةُ" (¬3).
قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث التمر فصاعدًا (¬4).
قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن أياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الْجَوَائِحِ: الرِّيحُ وَالْبَرَدُ وَالْحَرِيقُ وَالْجَرَادُ وَالسَّيْلُ" (¬5).
أحاديث عبد الملك هذا لا يصح منها شيء، الحديثان الأولان مرسلان، وعبد الجبار ضعيف جدًا، وخالد بن أياس متروك، وأبو الزبير يدلس في
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1554).
(¬2) رواه مسلم (1554).
(¬3) المحلى (7/ 281).
(¬4) المحلى (7/ 282).
(¬5) المحلى (7/ 282).

الصفحة 272