كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وقد روي مسندًا من حديث عائشة وأنس ولفظه: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ" (¬1).
وأسانيد هذا لا يحتج بها.
ورواه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن حرب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْن الْمُسْلِمِينَ إلَّا صلحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا" (¬2).
وقال: حديث حسن.
ومن مراسيل أبي داود عن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج هو وأبو بكر معه مهاجرين إلى المدينة مَرَّا براعي غنم فاشترى منه شاة وشرط أن سلبها له (¬3).
مسلم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (¬4).
وعن جابر بن عبد الله قال: لما أتى عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أعيى بعيري فنخسهُ فوثب، فكنت بعد ذلك أحبْس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بِعْنِيهِ" فبعته منه بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: "وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ" فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني أوقية ووهبه لي (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (3/ 27) والحاكم (2/ 49 - 50) من حديث عائشة ورواه الدارقطني (3/ 28) والحاكم (2/ 50) من حديث أنس.
(¬2) رواه الترمذي (1352) وقال: حديث حسن صحيح.
(¬3) رواه أبو داود في المراسيل (179).
(¬4) رواه مسلم (1543).
(¬5) رواه مسلم (715).

الصفحة 276