كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.
خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم (¬1).

باب في السلم
البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (¬2).
وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (¬3).
وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم (¬4).
أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ" ثم قال: "لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَحَهُ" (¬5).
هذا منقطع الإسناد.
¬__________
(¬1) المحلى (7/ 324).
(¬2) رواه البخاري (2240) بهذا اللفظ.
(¬3) رواه البخاري (2244 و 2245).
(¬4) رواه أبو داود (3464).
(¬5) رواه أبو داود (3467).

الصفحة 277