كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

لا يصح من قبل أبي ماجدة.
وعن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله أهدي إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله قال: "إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا" (¬1).
وفي هذا الباب في هذه القصة أو مثلها عن أبي بن كعب ذكره قاسم بن أصبغ وغيره، وهي أسانيد منقطعة وضعاف (¬2).
وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ". خرجه البخاري (¬3).
وسيأتي في كتاب الطب إن شاء الله، وليس إسناد حديث أبي داود وغيره مما يعارض فيه إسناد البخاري.
وخرج البخاري أيضًا عن عائشة قالت: استأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (¬4).
الطحاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوا الأَجيرَ أَجْرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ" (¬5).
وذكر أبو داود في المراسيل عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3416).
(¬2) المحلى (7/ 19).
(¬3) رواه البخاري (5737) من حديث ابن عباس.
(¬4) رواه البخاري (2263).
(¬5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 142).

الصفحة 283