كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

قال أحمد بن حُبَاب: أخطأ فيه عيسى بن يونس إنما هو موقوف على الحسن (¬1).
وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب.
البخاري، عن أبي هريرة قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مالا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ" (¬3).
وذكر عبد الرزاق قال: نا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ".
جابر هو الجعفي.
وذكر أبو أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياني [عن أبي قلابة] عن أنس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق الميتاء التي تؤتاه مِنْ كل مكان إذا استأذن أهله فيه فإن عرضه سبعة أذرع، وقضى في الشعاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ للهِ وَرَسُولهِ" (¬4).
البخاري، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي قال: "أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا" (¬5).
¬__________
(¬1) المحلى (8/ 32 - 33) لابن حزم.
(¬2) رواه البخاري (2213) بهذا اللفظ من حديث جابر لا من حديث أبي هريرة.
(¬3) رواه مسلم (1613).
(¬4) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 339).
(¬5) رواه البخاري (2259 و 2595 و 6020).

الصفحة 295