كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

باب
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (¬1).
وقال أبو داود: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ" (¬2).
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر حق الجار وقال: "ولاَ تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تُؤْذِهِ بِقتَارِ قِدْرِكَ إلَّا أَن تَغْرِف لَهُ مِنْهَا. . . . ." وذكر الحديث (¬3).
وهذا حديث منكر وإسناده ضعيف لا يعول عليه.

باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك
مسلم، عن سعيد بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" (¬4).
البخاري، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1609).
(¬2) رواه أبو داود (3634).
(¬3) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 171).
(¬4) رواه مسلم (1610).

الصفحة 296