كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ" (¬1).
أبو بكر بن أبي شيبة، عن يعلي بن مرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمحْشَرِ" (¬2).
البخاري، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا [أَعْمَرَ] أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" (¬3).
النسائي، عن سعيد بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ" (¬4).
أبو داود، عن عروة بن الزبير عن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا. . . . . ." فذكر مثله.
قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: ولقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالقوس حتى أخرجت منها، وإنها لنخل عم.
قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، يعني الذي حدثه هذا الحديث (¬5).
وعن عروة أيضًا قال: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جاؤوا بالصلاة عنه (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2454 و 3196).
(¬2) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (6/ 565) وأحمد (4/ 172 و 173).
(¬3) رواه البخاري (2335) ولفظه "من أعمر" وليس عنده "ميتة" وهو عند النسائي في الكبرى (5759) بهذا اللفظ.
(¬4) رواه النسائي في الكبرى (5761).
(¬5) رواه أبو داود (3074 و 3075).
(¬6) رواه أبو داود (3076).

الصفحة 297