البزار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع. قال أحد رواته: من أجل العين (¬1).
البزار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلِيَقُلْ حَرَثْتُ" (¬2).
مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" (¬3).
وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب ثم قال: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ" ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع (¬4).
النسائي، عن ابن المغفل أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ كَلْب حَرْثٍ وَلاَ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" (¬5).
وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن هلال الطحان الكوفي أبو عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الدار القاصية في اقتناء الكلب إذا كانوا في خوف (¬6).
ومعلى هذا متروك.
قال فيه يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ونحوه قال أحمد ابن حنبل.
¬__________
(¬1) رواه البزار (1166) زوائد الحافظ وقال: يعقوب وشيخه ضعيفان.
(¬2) رواه البزار (908) زوائد الحافظ ابن حجر.
(¬3) رواه مسلم (1575).
(¬4) رواه مسلم (1573).
(¬5) رواه النسائي في الكبرى (4791).
(¬6) سقط هذا الحديث من النسخة المطبوعة من الكامل.