وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائفًا أو صائدًا. . . . الحديث (¬1).
عبد الرحمن هذا عندهم ضعيف.
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر (¬2).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها (¬3).
مسلم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يَكْفُوا نخلها عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فقروا حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا (¬4).
وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ" (¬5).
وعن رافع بن خديج أنه قال لعبد الله بن عمر سمعت عمَّيَّ وكانا شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله:
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي في الكامل (4/ 275).
(¬2) رواه مسلم (1551).
(¬3) رواه مسلم (1551).
(¬4) رواه مسلم (1551).
(¬5) رواه مسلم (1536).