وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها (¬1).
النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته: "لاَ يَجُوزُ لامرَأَةٍ عَطِيّهٌ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِها" (¬2).
ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال: "لاَ يَجُوزَ لامرَأَةِ هِبَةٌ فِي مَالِها إِذَا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها" (¬3).
ذكره النسائي أيضًا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.
وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر (¬4).
وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬5).
البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال: "أَوَ فَعَلْتِ؟ " قلت: نعم، قال: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعطَيْتِها أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" (¬6).
البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ" (¬7).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1623).
(¬2) رواه النسائي (5/ 56 - 66 و 6/ 278 - 279).
(¬3) رواه النسائي (6/ 278).
(¬4) هو عند النسائي (6/ 278 - 279) وأبي داود (3547).
(¬5) رواه أبو داود (3547).
(¬6) رواه البخاري (2592).
(¬7) رواه البخاري (2622).