كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 3)

مسلم، عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا أَبَا ذَرٍّ إنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ" (¬1).
وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء (¬2).
البخاري، عن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة (¬3).
البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" (¬4).
مسلم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نُورثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" (¬5).
وعنها أن فاطمة ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نُورثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا الْمَالِ" وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك،
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1826).
(¬2) رواه مسلم (1635).
(¬3) رواه البخاري (2739 و 2873 و 2912 و 3098 و 4461).
(¬4) رواه البخاري (2776 و 3096 و 6729).
(¬5) رواه مسلم (1758).

الصفحة 324